( 4196 ) فصل : ويجوز
استئجار رجل ليدله على طريق {
nindex.php?page=hadith&LINKID=23648 ; فإن النبي صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=showalam&ids=1وأبا بكر ، استأجرا [ ص: 270 ] عبد الله بن أريقط هاديا خريتا ، وهو الماهر بالهداية ، ليدلهما على طريق المدينة } . ويجوز
استئجار كيال ، ووزان ، لعمل معلوم ، أو في مدة معلومة . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأصحاب الرأي ، ولا نعلم فيه مخالفا
وقد روي في حديث
سويد بن قيس : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=20473أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشترى منا رجل سراويل ، وثم رجل يزن بأجر ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : زن وأرجح } . رواه
أبو داود . ويجوز استئجار رجل ليلازم غريما يستحق ملازمته . وسئل
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد عن ذلك ، فقال : لا بأس قد شغله . وقال في موضع آخر : غير هذا أعجب إلي . كرهه ; لأنه يئول إلى الخصومة ، وفيه تضييق على مسلم ، ولا يأمن أن يكون ظالما ، فيساعده على ظلمه ، لكنه جائز في الجملة ; لأن الظاهر أنه محق ، فإن الظاهر أن الحاكم لا يحكم إلا بحق ، ولهذا أجزنا للموكل فعله .