( 4197 ) فصل : ويجوز أن
يستأجر سمسارا ، يشتري له ثيابا ، ورخص فيه
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي . وكرهه
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ،
وحماد . ولنا أنها منفعة مباحة ، تجوز النيابة فيها ، فجاز الاستئجار عليها ، كالبناء . ويجوز على مدة معلومة ، مثل أن يستأجره عشرة أيام يشتري له فيها ; لأن المدة معلومة ، والعمل معلوم ، أشبه الخياط والقصار . فإن عين العمل دون الزمان ، فجعل له من كل ألف درهم شيئا معلوما ، صح أيضا
وإن قال : كلما اشتريت ثوبا ، فلك درهم أجرا . وكانت الثياب معلومة بصفة ، أو مقدرة بثمن ، جاز . وإن لم يكن كذلك ، فظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، أنه لا يجوز ; لأن الثياب تختلف باختلاف أثمانها ، والأجر يختلف باختلافها ، فإن اشترى ، فله أجر مثله . وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ; لأنه عمل عملا بعوض لم يسلم له ، فكان له أجر المثل ، كسائر الإجارات الفاسدة .