( 4198 ) فصل : وإن
استأجره ليبيع له ثيابا بعينها ، صح . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا يصح ; لأن ذلك يتعذر عليه ، فأشبه ضراب الفحل ، وحمل الحجر الكبير . ولنا أنه عمل مباح ، تجوز النيابة فيه ، وهو معلوم ، فجاز الاستئجار عليه كشراء الثياب ، ولأنه يجوز عقد الإجارة عليه مقدرا بزمن ، فجاز مقدرا بعمل ، كالخياطة
وقولهم : إنه غير ممكن . لا يصح ; فإن الثياب لا تنفك عن راغب فيها ، ولذلك صحت المضاربة ، ولا تكون إلا بالبيع والشراء ، بخلاف ما قاسوا عليه ، فإنه متعذر . وإن
استأجره على شراء ثياب معينة ، احتمل أن لا يصح ; لأن ذلك لا يكون إلا من واحد ، وقد لا يبيع ، فيتعذر تحصيل العمل بحكم الظاهر ، بخلاف البيع . وإن استأجره في البيع لرجل بعينه ، فهو كما لو استأجره لشراء ثياب بعينها . ويحتمل أن يصح ; لأنه ممكن في الجملة
فإن حصل من ذلك شيء استحق الأجر ، وإلا بطلت الإجارة ، كما لو لم يعين البائع ولا المشتري .