( 4199 ) فصل : ويجوز أن
يستأجر لخدمته من يخدمه كل شهر ، بشيء معلوم ، وسواء كان الأجير
[ ص: 271 ] رجلا أو امرأة ، حرا أو عبدا . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ; لأنه تجوز النيابة فيه ، ولا يختص عامله بكونه من أهل القربة . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : أجير المشاهرة يشهد الأعياد والجمعة ، ولا يشترط ذلك . قيل له : فيتطوع بالركعتين ؟ قال : ما لم يضر بصاحبه . إنما أباح له ذلك ; لأن أوقات الصلاة مستثناة من الخدمة ، ولهذا وقعت مستثناة في حق المعتكف بترك معتكفه لها . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك : لا بأس أن يصلي الأجير ركعات السنة
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر : ليس له منعه منها . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : يجوز للرجل أن
يستأجر الأمة والحرة للخدمة ولكن يصرف وجهه عن النظر ، ليست الأمة مثل الحرة ، ولا يخلو معها في بيت ، ولا ينظر إليها متجردة ، ولا إلى شعرها . إنما قال ذلك ; لأن حكم النظر بعد الإجارة كحكمه قبلها ، وفرق بين الأمة والحرة ; لأنهما يختلفان قبل الإجارة ، فكذلك بعدها .