صفحة جزء
( 435 ) مسألة : قال : ( وإن مسح أسفله دون أعلاه ، لم يجزه ) لا نعلم أحدا قال : يجزئه مسح أسفل الخف ، إلا أشهب من أصحاب مالك ، وبعض أصحاب الشافعي ; لأنه مسح بعض ما يحاذي محل الفرض ، فأجزأه ، كما لو مسح ظاهره . والمنصوص عن الشافعي ، أنه لا يجزئه ; لأنه ليس محلا لفرض المسح ، فلم يجزئ مسحه كالساق ، وقد ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما مسح ظاهر الخف ولا خلاف في أنه يجزئ مسح ظاهره ، قال ابن المنذر : لا أعلم أحدا يقول بالمسح على الخفين يقول : لا يجزئ المسح على أعلى الخف

التالي السابق


الخدمات العلمية