( 435 ) مسألة : قال : (
وإن مسح أسفله دون أعلاه ، لم يجزه ) لا نعلم أحدا قال : يجزئه مسح أسفل الخف ، إلا
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب من أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وبعض أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ; لأنه مسح بعض ما يحاذي محل الفرض ، فأجزأه ، كما لو مسح ظاهره . والمنصوص عن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، أنه لا يجزئه ; لأنه ليس محلا لفرض المسح ، فلم يجزئ مسحه كالساق ، وقد ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما مسح ظاهر الخف ولا خلاف في أنه يجزئ مسح ظاهره ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : لا أعلم أحدا يقول بالمسح على الخفين يقول : لا يجزئ المسح على أعلى الخف