صفحة جزء
( 4215 ) فصل : ويجوز للمستأجر إجارة العين ، بمثل الأجر وزيادة . نص عليه أحمد . وروي ذلك عن عطاء ، والحسن ، والزهري . وبه قال الشافعي ، وأبو ثور ، وابن المنذر . وعن أحمد ، أنه إن أحدث في العين زيادة ، جاز له أن يكريها بزيادة ، وإلا لم تجز الزيادة ، فإن فعل ، تصدق بالزيادة

روى هذا الشعبي . وبه قال الثوري ، وأبو حنيفة ; لأنه يربح بذلك فيما لم يضمن ، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن ، ولأنه يربح فيما لم يضمن فلم يجز ، كما لو ربح في الطعام قبل قبضه . ويخالف ما إذا عمل عملا فيها ; لأن الربح في مقابلة العمل . وعن أحمد ، رواية ثالثة ، إن أذن له المالك في الزيادة جاز ، وإلا لم يجز . وكره ابن المسيب ، وأبو سلمة ، وابن سيرين ، ومجاهد ، وعكرمة ، والشعبي ، والنخعي ، الزيادة مطلقا ; لدخولها في ربح ما لم يضمن

ولنا أنه عقد يجوز برأس المال ، فجاز بزيادة ، كبيع المبيع بعد قبضه ، وكما لو أحدث عمارة لا يقابلها جزء من الأجر ، وأما الخبر ، فإن المنافع قد دخلت في ضمانه من وجه ، فإنها لو فاتت من غير استيفائه ، كانت من ضمانه . ولا يصح القياس على بيع الطعام قبل قبضه ; فإن البيع ممنوع منه بالكلية ، سواء ربح أو لم يربح ، وها هنا جائز في الجملة ، وتعليلهم بأن الربح في مقابلة عمله ملغى بما إذا كنس الدار ونظفها ، فإن ذلك يزيد في أجرها في العادة .

التالي السابق


الخدمات العلمية