( 4215 ) فصل : ويجوز
للمستأجر إجارة العين ، بمثل الأجر وزيادة . نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
والحسن ،
والزهري . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، أنه إن أحدث في العين زيادة ، جاز له أن يكريها بزيادة ، وإلا لم تجز الزيادة ، فإن فعل ، تصدق بالزيادة
روى هذا
الشعبي . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ; لأنه يربح بذلك فيما لم يضمن ، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن ، ولأنه يربح فيما لم يضمن فلم يجز ، كما لو ربح في الطعام قبل قبضه . ويخالف ما إذا عمل عملا فيها ; لأن الربح في مقابلة العمل . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، رواية ثالثة ، إن أذن له المالك في الزيادة جاز ، وإلا لم يجز . وكره
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب ،
nindex.php?page=showalam&ids=12031وأبو سلمة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين ،
nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد ،
وعكرمة ،
والشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ، الزيادة مطلقا ; لدخولها في ربح ما لم يضمن
ولنا أنه عقد يجوز برأس المال ، فجاز بزيادة ، كبيع المبيع بعد قبضه ، وكما لو أحدث عمارة لا يقابلها جزء من الأجر ، وأما الخبر ، فإن المنافع قد دخلت في ضمانه من وجه ، فإنها لو فاتت من غير استيفائه ، كانت من ضمانه . ولا يصح القياس على بيع الطعام قبل قبضه ; فإن البيع ممنوع منه بالكلية ، سواء ربح أو لم يربح ، وها هنا جائز في الجملة ، وتعليلهم بأن الربح في مقابلة عمله ملغى بما إذا كنس الدار ونظفها ، فإن ذلك يزيد في أجرها في العادة .