( 4216 ) فصل : ونقل
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أنه سأله عن
الرجل يتقبل العمل من الأعمال ، فيقبله بأقل من ذلك ، أيجوز له الفضل ؟ قال : ما أدري ، هي مسألة فيها بعض الشيء . قلت : أليس كان الخياط أسهل عندك ، إذا قطع الثوب ، أو غيره إذا عمل في العمل شيئا ؟ قال : إذا عمل عملا فهو أسهل . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي : لا بأس أن يتقبل الخياط الثياب بأجر معلوم ، ثم يقبلها بعد ذلك بعد أن يعين فيها ، أو يقطع ، أو يعطيه سلوكا أو إبرا ، أو يخيط فيها شيئا ، فإن لم يعن فيها بشيء فلا يأخذن فضلا
وهذا يحتمل أن يكون
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي قاله مبنيا على مذهبه ، في أن من استأجر شيئا لا يؤجره بزيادة . وقياس المذهب جواز ذلك ، سواء أعان فيها بشيء أو لم يعن ; لأنه إذا جاز أن يقبله بمثل الأجر الأول أو دونه ، جاز بزيادة عليه ، كالبيع ، وكإجارة العين .