صفحة جزء
( 4218 ) فصل : وإن اكترى دابة ليركبها في مسافة معلومة ، أو يحمل عليها فيها ، فأراد العدول بها إلى ناحية أخرى مثلها في القدر أضر منها ، أو تخالف ضررها ، بأن تكون إحداهما أحسن والأخرى أخوف ، لم يجز . وإن كان مثلها في السهولة والحزونة والأمن ، أو التي يعدل إليها أقل ضررا ، فذكر القاضي أنه يجوز . وهو قول أصحاب الشافعي ; لأن المسافة عينت ليستوفي بها المنفعة ، ويعلم قدرها بها ، فلم تتعين ، كنوع المحمول والراكب

ويقوى عندي ، أنه متى كان للمكري غرض في تلك الجهة المعينة ، لم يجز العدول إلى غيرها ، مثل من يكري جماله إلى مكة فيحج معها ، فلا يجوز له أن يذهب بها إلى غيرها . ولو أكراها إلى بغداد ، لكون أهله بها ، أو ببلد العراق لم يجز الذهاب بها إلى مصر . ولو أكرى جماله جملة إلى بلد ، لم يجز للمستأجر التفريق بينها ، بالسفر ببعضها إلى جهة ، وبباقيها إلى جهة أخرى ; وذلك لأنه عين المسافة لغرض في فواته ضرر ، فلم يجز تفويته ، كما في حق المكتري

فإنه لو أراد حمله إلى غير المكان الذي اكترى إليه لم يجز ، وكما لو عين طريقا سهلا أو آمنا ، فأراد سلوك ما يخالفه في ذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية