( 4219 ) فصل : ويجوز أن
يكتري قميصا ليلبسه ; لأنه يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه ، ويجوز بيعه ، فجازت إجارته ، كالعقار . ولا بد من تقدير المنفعة بالمدة . وإن كانت عادة أهل بلده نزع ثيابهم عند النوم في الليل ، فعليه نزعه في ذلك ; لأن الإطلاق يحمل على المعتاد ، وله لبسه فيما سوى ذلك . وإن نام نهارا ، لم يكن عليه نزعه ; لأنه العرف . ويلبس القميص على ما جرت العادة به . ولا يجوز أن يتزر به ; لأنه يعتمد عليه فيشقه ، وفي اللبس لا يعتمد
ويجوز أن يرتدي به ; لأنه أخف . ومن ملك شيئا ، ملك ما هو أخف منه . وقيل فيه وجه آخر أنه لا يجوز ; لأنه استعمال لم تجر العادة به في القميص ، أشبه الاتزار به .