( 4227 ) فصل : وإن
اكترى أرضا غارقة بالماء ، لا يمكن زرعها قبل انحساره عنها ، وقد ينحسر ولا ينحسر ، فالعقد باطل ; لأن الانتفاع بها في الحال غير ممكن ، ولا يزول المانع غالبا . وإن كان ينحسر عنها وقت الحاجة إلى الزراعة ، كأرض
مصر في وقت مد النيل ، صح العقد ; لأن المقصود متحقق بحكم العادة المستمرة . وإن كانت الزراعة فيها ممكنة ، ويخاف غرقها ، والعادة غرقها ، لم يجز إجارتها ; لأنها في حكم الغارقة بحكم العادة المستمرة .