صفحة جزء
( 4233 ) فصل : وإن شرط الأجير كسوة ونفقة معلومة موصوفة ، كما يوصف في السلم ، جاز ذلك عند الجميع . وإن لم يشترط طعاما ولا كسوة ، فنفقته وكسوته على نفسه . وكذلك الظئر . قال ابن المنذر : لا أعلم عن أحد خلافا فيما ذكرت . وإن شرط للأجير طعام غيره وكسوته موصوفا ، جاز ; لأنه معلوم أشبه ما لو شرط دراهم معلومة ، ويكون ذلك للأجير ، إن شاء أطعمه ، وإن شاء تركه . وإن لم يكن موصوفا ، لم يجز ; لأن ذلك مجهول ، احتمل فيما إذا شرطه للأجير للحاجة إليه ، وجرت العادة به ، فلا يلزمه احتمالها مع عدم ذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية