صفحة جزء
ولو استأجر دابة بعلفها ، أو بأجر مسمى وعلفها ، لم يجز ; لأنه مجهول ، ولا عرف له يرجع إليه ، ولا نعلم أحدا قال بجوازه ، إلا أن يشترطه موصوفا ، فيجوز .

التالي السابق


الخدمات العلمية