( 4235 ) فصل : إذا
دفع إليه طعامه ، فأحب الأجير أن يستفضل بعضه لنفسه ، نظرت فإن كان المؤجر دفع إليه أكثر من الواجب ، ليأكل قدر حاجته ، ويفضل الباقي ، أو كان في تركه لأكله كله ضرر على المؤجر ، بأن يضعف عن العمل ، أو يقل لبن الظئر ، منع منه ; لأنه في الصورة الأولى لم يملكه إياه ، وإنما أباحه أكل قدر حاجته ، وفي الثانية على المؤجر ضرر بتفويت بعض ماله من منفعته ، فمنع منه ، كالجمال إذا امتنع من علف الجمال . وإن دفع إليه قدر الواجب من غير زيادة ، أو دفع إليه أكثر ، وملكه إياه ، ولم يكن في تفضيله لبعضه ضرر بالمؤجر ، جاز ; لأنه حق لا ضرر على المؤجر فيه ، فأشبه الدراهم .