[ ص: 287 ] فصل : إذا
دفع إلى رجل ثوبا ، وقال : بعه بكذا ، فما ازددت فهو لك . صح ، نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=12257أحمد بن سعيد . وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ،
وإسحاق . وكرهه
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي ،
وحماد ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ; لأنه أجر مجهول ، يحتمل الوجود والعدم . ولنا ما روى
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، أنه كان لا يرى بأسا أن يعطي الرجل الرجل الثوب أو غير ذلك ، فيقول : بعه بكذا وكذا ، فما ازددت فهو لك
ولا يعرف له في عصره مخالف . ولأنها عين تنمى بالعمل فيها ، أشبه دفع مال المضاربة . إذا ثبت هذا ، فإن باعه بزيادة ، فهي له ; لأنه جعلها أجرة ، وإن باعه بالقدر المسمى من غير زيادة ، فلا شيء له ; لأنه جعل له الزيادة ، ولا زيادة هاهنا ، فهو كالمضارب إذا لم يربح . وإن باعه بنقص عنه ، لم يصح البيع ; لأنه وكيل مخالف . وإن تعذر رده ، ضمن النقص . وقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : يضمن النقصان مطلقا . وهذا قد مضى مثله في الوكالة
وإن باعه نسيئة ، لم يصح البيع ; لأن إطلاق البيع يقتضي النقد ، لما في النسيئة من ضرر التأخير والخطر بالمال ، ليحصل له نفع الربح . ويفارق المضارب على رواية ، حيث يجوز له البيع نساء ; لأنه يحصل لرب المال نفع بما يحصل من الربح في مقابلة ضرره بالنسيئة ، وها هنا لا فائدة لرب المال في الربح بحال ، ولأن مقصود المضاربة تحصيل الربح ، وهو في النسيئة أكثر ، وها هنا ليس مقصود رب المال الربح ، ولا حظ له فيه ، فلا فائدة له في النسيئة
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم : ليس له شيء . يعني إذا زاد على العشرة ; لأن الإطلاق إنما اقتضى بيعها حالا ، فإذا باع نسيئة ، فلم يمتثل الأمر ، فلم يستحق شيئا .