( 4241 ) فصل : واختلف في
المعقود عليه في الرضاع ، فقيل : هو خدمة الصبي وحمله ووضع الثدي في فمه واللبن تبع ، كالصبغ في إجارة الصباغ ، وماء البئر في الدار ; لأن اللبن عين من الأعيان ، فلا يعقد عليه في الإجارة ، كلبن غير الآدمي وقيل : هو اللبن . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : هو أشبه ; لأنه المقصود دون الخدمة ، ولهذا لو أرضعته دون أن تخدمه ، استحقت الأجرة ، ولو خدمته بدون الرضاع ، لم تستحق شيئا ، ولأن الله تعالى قال : {
فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن }
فجعل الأجر مرتبا على الإرضاع ، فيدل على أنه المعقود عليه . ولأن العقد لو كان على الخدمة ، لما لزمها سقيه لبنها . وأما كونه عينا ، فإنما جاز العقد عليه في الإجارة رخصة ; لأن غيره لا يقوم مقامه ، والضرورة تدعو إلى استيفائه ، وإنما جاز هذا في الآدميين دون سائر الحيوان ، للضرورة إلى حفظ الآدمي ، والحاجة إلى إبقائه .