صفحة جزء
( 4243 ) فصل : ويجوز للرجل أن يؤجر أمته ، ومدبرته ، وأم ولده ، ومن علق عتقها بصفة ، والمأذون لها في التجارة ، للإرضاع ; لأنه عقد على منفعتها ، أشبه إجارتها للخدمة . وليس لواحدة منهن إجارة نفسها ; لأن نفعها لسيدها . وإن كان لها ولد ، لم تجز إجارتها للإرضاع ، إلا أن يكون لبنها فضل عن ريه ; لأن الحق لولدها ، وليس لسيدها إلا ما فضل عنه . وإن كانت مزوجة ، لم تجز إجارتها لذلك إلا بإذنه ; لأنه يفوت حق الزوج ، لاشتغالها عنه بإرضاع الصبي وحضانته

فإن أجرها للرضاع ، ثم زوجها ، صح النكاح ، ولا ينفسخ عقد الإجارة ، ويكون للزوج أن يستمتع بها في حال فراغها من الرضاع والحضانة . وقال مالك : ليس لزوجها وطؤها إلا برضى المستأجر ; لأنه ينقص اللبن ، وقد يقطعه . ولنا أن وطء الزوج مستحق ، فلا يسقط لأمر مشكوك فيه . وليس للسيد إجارة مكاتبته ; لأن منافعها إليها ، ولذلك لم يملك سيدها تزويجها ، ولا وطأها ، ولا إجارتها في غير الرضاع

ولها أن تؤجر نفسها ; لأنه من جهات الاكتساب .

التالي السابق


الخدمات العلمية