( 4244 ) فصل : ويجوز
للرجل استئجار أمه ، وأخته ، وابنته ، لرضاع ولده ، وكذلك سائر أقاربه ، بغير خلاف . وإن
استأجر امرأته لرضاع ولده منها ، جاز . هذا الصحيح من مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي فقال : وإن أرادت الأم أن ترضعه بأجر مثلها ، فهي أحق به من غيرها ، سواء كانت في حبال الزوج أو مطلقته . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : ليس لها ذلك
وتأول كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي على أنها في حبال زوج آخر . وهذا قول أصحاب الرأي . وحكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ; لأنه قد استحق حبسها والاستمتاع بها بعوض ، فلا يجوز أن يلزمه عوض آخر لذلك . ولنا أن كل عقد يصح أن تعقده مع غير الزوج ، يصح أن تعقده معه ، كالبيع ، ولأن منافعها في الرضاع والحضانة غير مستحقة للزوج ، بدليل أنه لا يملك إجبارها على حضانة ولدها ، ويجوز لها أن تأخذ عليها العوض من غيره ، فجاز لها أخذه منه ، كثمن مالها
وقولهم : إنها استحقت عوض الحبس والاستمتاع . قلنا : هذا غير الحضانة ، واستحقاق منفعة من وجه ، لا يمنع استحقاق منفعة سواها بعوض آخر ، كما لو استأجرها أولا ثم تزوجها . وتأويل
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، يخالف الظاهر
[ ص: 290 ] من وجهين أحدهما أن الألف واللام في الزوج للمعهود ، وهو زوجها أبو الطفل . والثاني أنها إذا كانت في حبال زوج آخر ، لا تكون أحق به ، بل يسقط حقها من الحضانة ، ثم ليس لها أن ترضع إلا بإذن زوجها ، ففسد التأويل .