( 4246 ) مسألة قال : ( ويستحب أن
تعطى عند الفطام عبدا أو أمة ، كما جاء في الخبر ، إذا كان المسترضع موسرا ) يعني بالخبر ، ما روى
أبو داود ، بإسناده ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن
حجاج بن حجاج الأسلمي ، عن أبيه ، قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14667قلت : يا رسول الله ، ما يذهب عني مذمة الرضاع ؟ قال : الغرة العبد أو الأمة } . قال
الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . قال
ابن الجوزي : المذمة ، بكسر الذال ، من الذمام ، وبفتحها من الذم
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : إنما خص الرقبة بالمجازاة بها دون غيرها ; لأن فعلها في إرضاعه وحضانته ، سبب حياته وبقائه وحفظ رقبته ، فاستحب جعل الجزاء هبتها رقبة ، ليناسب ما بين النعمة والشكر ، ولهذا جعل الله تعالى المرضعة أما ، فقال تعالى : {
وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم } . وقال النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31313لا يجزي ولد والده ، إلا أن يجده مملوكا فيعتقه } .
وإن كانت المرضعة مملوكة ، استحب إعتاقها ; لأنه يحصل أخص الرقاب بها ، وتحصل به المجازاة التي جعلها النبي صلى الله عليه وسلم مجازاة للوالد من النسب .