( 4253 ) فصل : إذا
أكراه لحمل قفيزين ، فحملهما ، فوجدهما ثلاثة ، فإن كان المكتري تولى الكيل ولم يعلم المكري بذلك ، فحكمه حكم من اكترى لحمولة شيء فزاد عليه ، وإن كان المكري تولى كيله وتعبئته ولم يعلم المكتري ، فهو غاصب لا أجر له في حمل الزائد . وإن تلفت دابته ، فلا ضمان لها ; لأنها تلفت بعدوان صاحبها ، وحكمه في ضمان الطعام ، حكم من غصب طعام غيره
وإن تولى ذلك أجنبي ، ولم
[ ص: 294 ] يعلم المكري والمكتري ، فهو متعد عليهما ، يلزمه لصاحب الدابة الأجر ، ويتعلق به الضمان ، ويلزمه لصاحب الطعام ضمان طعامه ، وسواء كاله أحدهما ووضعه الآخر على ظهر الدابة ، أو كان الذي كاله وعبأه وضعه على ظهرها . وقال أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، في أحد الوجهين : إذا كاله المكتري ووضعه المكري على ظهر البهيمة ، لا ضمان على المكتري ; لأن المكري مفرط في حمله . ولنا أن التدليس من المكتري ، إذ أخبره بكيلها على خلاف ما هو به ، فلزمه الضمان ، كما لو أمر أجنبيا بتحميلها
فأما إن كالها المكتري ، ورفعها المكري على الدابة . عالما بكيلها ، لم يضمن المكتري دابته إذا تلفت ; لأنه فعل ذلك من غير تدليس ولا تغرير . وهل له أجر القفيز الزائد ؟ يحتمل وجهين أحدهما لا أجر له ; لأن المكتري لم يجعل له على ذلك أجرا . والثاني له أجر الزائد ، لأنهما اتفقا على حمله على سبيل الإجارة ، فجرى مجرى المعاطاة في البيع ودخول الحمام من غير تقدير أجره . وإن كاله المكري ، وحمله المكتري على الدابة عالما بذلك من غير أن يأمره بحمله عليها ، فعليه أجر القفيز الزائد
وإن أمره بحمله عليها ، ففي وجوب الأجر وجهان ، كما لو حمله المكري عليها ; لأنه إذا أمر به كان ذلك كفعله ، وإن كاله أحدهما وحمله أجنبي بأمره ، فهو كما لو حمله الذي كاله ، وإن كان بأمر الآخر ، فهو كما لو حمله الآخر ، وإن حمله بغير أمرهما ، فهو كما لو كاله ثم حمله .