( 4257 ) فصل : وإن
قال : إن خطت هذا الثوب اليوم فلك درهم ، وإن خطته غدا فلك نصف درهم . فعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد فيه روايتان ; إحداهما ، لا يصح ، وله أجر المثل . نقلها
أبو الحارث ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . وهذا مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وإسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ; لأنه عقد واحد ، اختلف فيه العوض بالتقديم والتأخير ، فلم يصح ، كما لو قال : بعتك نقدا بدرهم أو بدرهمين نسيئة . والثانية يصح
وهو قول
الحارث العكلي ،
nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف ،
nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد ; لأنه سمى لكل عمل عوضا معلوما ، فصح ، كما لو قال : كل دلو بتمرة . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : إن خاطه اليوم فله درهم ، وإن خاطه غدا لا يزاد على درهم ، ولا ينقص عن نصف درهم ; لأن المؤجر قد جعل له نصف درهم ، فلا ينقص منه ، وهو قد رضي في أكثر العملين بدرهم ، فلا يزاد عنه . وهذا لا يصح ; لأنه إن صح العقد فله المسمى ، وإن فسد فوجوده كالعدم ، ويجب أجر المثل ، كسائر العقود الفاسدة .