صفحة جزء
( 4257 ) فصل : وإن قال : إن خطت هذا الثوب اليوم فلك درهم ، وإن خطته غدا فلك نصف درهم . فعن أحمد فيه روايتان ; إحداهما ، لا يصح ، وله أجر المثل . نقلها أبو الحارث ، عن أحمد . وهذا مذهب مالك ، والثوري ، والشافعي ، وإسحاق ، وأبي ثور ; لأنه عقد واحد ، اختلف فيه العوض بالتقديم والتأخير ، فلم يصح ، كما لو قال : بعتك نقدا بدرهم أو بدرهمين نسيئة . والثانية يصح

وهو قول الحارث العكلي ، وأبي يوسف ، ومحمد ; لأنه سمى لكل عمل عوضا معلوما ، فصح ، كما لو قال : كل دلو بتمرة . وقال أبو حنيفة : إن خاطه اليوم فله درهم ، وإن خاطه غدا لا يزاد على درهم ، ولا ينقص عن نصف درهم ; لأن المؤجر قد جعل له نصف درهم ، فلا ينقص منه ، وهو قد رضي في أكثر العملين بدرهم ، فلا يزاد عنه . وهذا لا يصح ; لأنه إن صح العقد فله المسمى ، وإن فسد فوجوده كالعدم ، ويجب أجر المثل ، كسائر العقود الفاسدة .

التالي السابق


الخدمات العلمية