صفحة جزء
( 4258 ) فصل : وإن قال : إن خطته روميا فلك درهم ، وإن خطته فارسيا فلك نصف درهم . ففيها وجهان ، بناء على التي قبلها . والخلاف فيها كالتي قبلها ; إلا أن أبا حنيفة وافق صاحبيه في الصحة هاهنا . ولنا أنه عقد معاوضة لم يتعين فيه العوض ولا المعوض ، فلم يصح . كما لو قال : بعتك هذا بدرهم ، أو هذا بدرهمين . وفارق هذا " كل دلو بتمرة " من وجهين ; أحدهما ، أن العمل الثاني ينضم إلى العمل الأول ، ولكل واحد منهما عوض مقدر ، فأشبه ما لو قال : بعتك هذه الصبرة ، كل قفيز بدرهم

وها هنا الخياطة واحدة [ ص: 296 ] شرط فيها عوضا إن وجدت على صفة ، وعوضا آخر إن وجدت على أخرى ، فأشبه ما لو باعه بعشرة صحاح ، أو أحد عشر مكسرة . والثاني أنه وقف الإجارة على شرط ، بقوله : إن خطته كذا فلك كذا ، وإن خطته كذا فلك كذا . بخلاف قوله : كل دلو بتمرة .

التالي السابق


الخدمات العلمية