( 4260 ) فصل : في مسائل الصبرة ، وفيها عشر مسائل ، أحدها
، قال استأجرتك لتحمل لي هذه الصبرة إلى مصر بعشرة . فالإجارة صحيحة ، بغير خلاف نعلمه ; لأن الصبرة معلومة بالمشاهدة التي يجوز بيعها بها ، فجاز الاستئجار عليها ، كما لو علم كيلها . الثانية
، قال : استأجرتك لتحملها لي كل قفيز بدرهم . فيصح أيضا . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : يصح في قفيز ، ويبطل فيما زاد . ومبنى الخلاف على الخلاف في بيعها ، وقد ذكرناه . الثالثة
، قال : لتحملها لي قفيزا بدرهم ، وما زاد فبحساب ذلك . فيجوز ، كما لو قال : كل قفيز بدرهم . وكذلك كل لفظ يدل على إرادة حمل جميعها ، كقوله : لتحمل منها قفيزا بدرهم ، وسائرها أو باقيها بحساب ذلك . أو قال : وما زاد بحساب ذلك . يريد به باقيها كله ، إذا فهما ذلك من اللفظ ، لدلالته عندهما عليه ، أو لقرينة صرفت إليه
الرابعة
، قال : لتحمل منها قفيزا بدرهم ، وما زاد فبحساب ذلك . يريد مهما حملت من باقيها . فلا يصح . ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ; لأن المعقود عليه بعضها ، وهو مجهول . ويحتمل أن يصح ; لأنه في معنى كل دلو بتمرة . الخامسة
، قال : لتنقل لي منها كل قفيز بدرهم . فهي كالرابعة سواء
السادسة
، قال : لتحمل منها قفيزا بدرهم ، على أن تحمل الباقي بحساب ذلك . فلا يصح ; لأنه في معنى بيعتين في بيعة . ويحتمل أن يصح ; لأن معناه لتحمل لي كل قفيز منها بدرهم . السابعة
قال : لتحمل لي هذه الصبرة كل قفيز بدرهم ، وتنقل لي صبرة أخرى في البيت بحساب ذلك . فإن كانا يعلمان الصبرة التي في البيت بالمشاهدة ، صح فيهما ; لأنهما كالصبرة
[ ص: 297 ] الواحدة ، وإن جهلها أحدهما ، صح في الأولى وبطل في الثانية ; لأنهما عقدان أحدهما على معلوم ، والثاني على مجهول ، فصح في المعلوم ، وبطل في المجهول . كما لو
قال : بعتك عبدي هذا بعشرة ، وعبدي الذي في البيت بعشرة
الثامنة
، قال : لتحمل لي هذه الصبرة والتي في البيت بعشرة . فإن كانا يعلمان التي في البيت ، صح فيهما ، وإن جهلاها ، بطل فيهما ; لأنه عقد واحد ، بعوض واحد ، على معلوم ومجهول ، بخلاف التي قبلها . فإن كانا يعلمان التي في البيت ، لكنها مغصوبة ، أو امتنع تصحيح العقد فيها لمانع اختص بها ، بطل العقد فيها . وفي صحته في الأخرى وجهان ، بناء على تفريق الصفقة ، إلا أنهما إن كانت قفزانهما معلومة ، أو قدر أحدهما معلوما من الأخرى ، فالأولى صحته ; لأن قسط الأجر فيها معلوم ، وإن لم يكن كذلك ، فالأولى بطلانه ; لجهالة العوض فيها
التاسعة
، قال : لتحمل لي هذه الصبرة ، وهي عشرة أقفزة ، بدرهم ، فإن زادت على ذلك ، فالزائد بحساب ذلك . صح في العشرة ; لأنها معلومة ، ولم يصح في الزيادة ; لأنها مشكوك فيها ، ولا يجوز العقد على ما يشك فيه . العاشرة
، قال : لتحمل لي هذه الصبرة ، كل قفيز بدرهم ، فإن قدم لي طعام فحملته ، فبحساب ذلك . صح أيضا في الصبرة ، وفسد في الزيادة ; لما ذكرناه .