صفحة جزء
( 4263 ) فصل : وإن اشترط حمل زاد مقدر ، كمائة رطل ، نظرنا ; فإن شرط أنه يبدل منها ما نقص [ ص: 299 ] بالأكل أو غيره ، فله ذلك ، وإن شرط أن ما نقص بالأكل لا يبدله ، لم يكن له إبداله . فإن ذهب بغير الأكل ، كسرقة أو سقوط ، فله إبداله ; لأن ذلك لم يدخل في شرطه . وإن أطلق العقد ، فله إبدال ما ذهب بسرقة أو سقوط أو أكل غير معتاد ، بغير خلاف . وإن نقص بالأكل المعتاد ، فله إبداله أيضا ; لأنه استحق حمل مقدار معلوم ، فملك إبدال ما نقص منه ، كما لو نقص بسرقة

ويحتمل أنه لا يملك إبداله ; لأن العرف جار بأن الزاد ينقص ، فلا يبدل ، فحمل العقد عند الإطلاق على العرف ، وصار كالمصرح به . وقال الشافعي : القياس أن له إبداله . ولو قيل : ليس له إبداله . كان مذهبا ; لأن العادة أن الزاد لا يبقى جميع المسافة ، ولذلك يقل أجره عن أجر المتاع .

التالي السابق


الخدمات العلمية