( 4264 ) فصل : وإذا
اكترى جملا ليحج عليه ، فله الركوب عليه إلى
مكة ، ومن
مكة إلى
عرفة ، والخروج عليه إلى
منى ; لأنه من تمام الحج . وقيل : ليس له الركوب إلى
منى ; لأنه بعد التحلل من الحج . والأولى أن له ذلك ; لأنه من تمام الحج وتوابعه ، ولذلك وجب على من وجب عليه دون غيره ، فدخل في قول الله تعالى : {
ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا }
ومن اكترى إلى
مكة فقط ، فليس له الركوب إلى الحج ; لأنها زيادة . ويحتمل أن له ذلك ; لأن الكراء إلى
مكة عبارة عن الكراء للحج ، لكونها لا يكترى إليها إلا للحج غالبا ، فكان بمنزلة المكتري للحج .