صفحة جزء
وإن اكترى اثنان جملا يركبانه عقبة وعقبة ، جاز ، ويكون كراؤهما طول الطريق ، والاستيفاء بينهما على [ ص: 302 ] ما يتفقان عليه . وإن تشاحا ، قسم بينهما لكل واحد منهما فراسخ معلومة ، أو لأحدهما الليل وللآخر النهار . وإن كان لذلك عرف ، رجع إليه . وإن اختلفا في البادئ منهما ، أقرع بينهما . ويحتمل أن لا يصح كراؤهما ، إلا أن يتفقا على ركوب معلوم لكل واحد منهما ; لأنه عقد على مجهول بالنسبة إلى كل واحد منهما ، فلم يصح ، كما لو اشتريا عبدين على أن لكل واحد منهما عبدا معينا منهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية