( 4270 ) مسألة قال : ( فإن
رأى الراكبين ، أو وصفا له ، وذكر الباقي بأرطال معلومة ، فجائز ) وجملته أن المعرفة بالوصف تقوم مقام الرؤية في الراكبين ، إذا وصفهما بما يختلفان به ، في الطول والقصر ، والهزال والسمن ، والصحة والمرض ، والصغر والكبر ، والذكورية والأنوثية ، والباقي يكفي فيه ذكر الوزن . وقال
الشريف أبو جعفر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب : لا بد من معرفة الراكبين بالرؤية ; لأنه يختلف بثقله وخفته ، وسكونه وحركته ، ولا ينضبط بالوصف ، فيجب تعيينه وهذا مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . ولهم في المحمل وجه ، أنه لا تكفي فيه الصفة ، ويجب تعيينه
ولنا أنه عقد معاوضة مضاف إلى حيوان ، فاكتفي فيه بالصفة ، كالبيع ، وكالمركوب في الإجارة ، ولأنه لو لم يكتف فيه بالصفة ، لما جاز للراكب أن يقيم غيره مقامه ; لأنه إنما يعلم كونه مثله لتساويهما في الصفات ، فما لا تأتي عليه الصفات لا يعلم التساوي فيه ، ولأن الوصف يكتفى به في البيع ، فاكتفي به في الإجارة ، كالرؤية ، والتفاوت بعد ذكر الصفات الظاهرة يسير تجري المسامحة فيه ، كالمسلم فيه .