ويجوز
استئجار البقر وغيرها لدراس الزرع ; لأنها منفعة مباحة مقصودة ، فأشبهت الحرث . ويجوز على مدة أو زرع معين ، أو موصوف ، كما ذكرناه في الحرث . ومتى كان على مدة ، احتيج إلى معرفة الحيوان الذي يعمل عليه ليعرف قوته أو ضعفه ، وإن كان على عمل غير مقدر بالمدة احتاج إلى
[ ص: 304 ] معرفة جنس الحيوان ; لأن الغرض يختلف به ، فمنه ما روثه طاهر ، ومنه ما روثه نجس ، ولا يحتاج إلى معرفة عين الحيوان
ويجوز أن
يستأجر الحيوان بآلته ، وبغير آلته ، مع صاحبه ، ومنفردا عنه . كما ذكرنا في الحرث .