( 4277 ) فصل : وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي أنه إذا
كان المستأجر على حمله عبيدا صغارا أو كبارا ، فلا ضمان على المكاري فيما تلف من سوقه وقوده ، إذ لا يضمن بني آدم من جهة الإجارة ; لأنه عقد على منفعة
والأولى وجوب الضمان ; لأن الضمان هاهنا من جهة الجناية ، فوجب أن يعم بني آدم وغيرهم ، كسائر الجنايات . وما ذكره ينتقض بجناية الطبيب والختان .