( 4282 ) فصل : إذا
دفع إلى خياط ثوبا ، فقال : إن كان يقطع قميصا فاقطعه . فقال : هو يقطع . وقطعه ، فلم يكف ، فعليه ضمانه . وإن
قال : انظر هذا يكفيني قميصا ؟ قال : نعم . قال : اقطعه . فقطعه ، فلم يكفه ، لم يضمن . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وأصحاب الرأي . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور : لا ضمان عليه في المسألتين ; لأنه لو كان غره في الأولى ، لكان قد غره في الثانية
ولنا أنه إنما أذن له في الأولى بشرط كفايته ، فقطعه بدون شرطه ، وفي الثانية أذن له من غير شرط ، فافترقا ، ولم يجب عليه الضمان في الأولى لتغريره ، بل لعدم الإذن في قطعه ; لأن إذنه مقيد بشرط كفايته ، فلا يكون إذنا في غير ما وجد فيه الشرط ، بخلاف الثانية .