( 4291 ) فصل :
وإن كانت الإجارة فاسدة ، لم يضمن العين أيضا إذا تلفت بغير تفريط ولا تعد ; لأنه عقد لا يقتضي الضمان صحيحه ، فلا يقتضيه فاسده ، كالوكالة والمضاربة . وحكم كل عقد فاسد في وجوب الضمان ، حكم صحيحه ، فما وجب الضمان في صحيحه وجب في فاسده ، وما لم يجب في صحيحه لم يجب في فاسده .