( 4292 ) فصل :
وللمستأجر ضرب الدابة بقدر ما جرت به العادة ، ويكبحها باللجام للاستصلاح ، ويحثها على السير ليلحق القافلة ، وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم نخس بعير
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، وضربه . وكان
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر رضي الله عنه يخرش بعيره بمحجنه . وللرائض ضرب الدابة للتأديب ، وترتيب المشي ، والعدو ، والسير . وللمعلم ضرب الصبيان للتأديب . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم : سئل
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، عن
ضرب المعلم الصبيان
قال : على قدر ذنوبهم ، ويتوقى بجهده الضرب ، وإذا كان صغيرا لا يعقل فلا يضربه . ومن ضرب من هؤلاء كلهم الضرب المأذون فيه ، لم يضمن ما تلف . وبهذا في الدابة ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وإسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ،
nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف ،
nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة : يضمن ; لأنه تلف بجنايته ، فضمنه ، كغير المستأجر ، وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في المعلم يضرب الصبي ; لأنه يمكنه تأدبيه بغير الضرب
ولنا أنه تلف من فعل مستحق ، فلم يضمن ، كما لو تلف تحت الحمل ، ولأن الضرب معنى تضمنه عقد الإجارة ، فإذا تلف منه لم يضمن ، كالركوب . وفارق غير المستأجر ; لأنه متعد . وقول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يمكن التأديب بغير الضرب . لا يصح ; فإن العادة خلافه ، ولو أمكن التأديب بدون الضرب ، لما جاز الضرب ، إذ فيه ضرر وإيلام مستغنى عنه . وإن أسرف في هذا كله ، أو زاد على ما يحصل الغنى به ، أو ضرب من لا عقل له من الصبيان ، فعليه الضمان ; لأنه متعد حصل التلف بعدوانه .