صفحة جزء
( 4310 ) فصل : وتجوز إجارة الحائط ، ليضع عليها خشبا معلوما ، مدة معلومة . وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : لا يجوز . ولنا أن هذه منفعة مقصودة ، مقدور على تسليمها واستيفائها ، فجاز عقد الإجارة عليها ، كاستئجار السطح للنوم عليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية