( 4310 ) فصل : وتجوز
إجارة الحائط ، ليضع عليها خشبا معلوما ، مدة معلومة . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا يجوز . ولنا أن هذه منفعة مقصودة ، مقدور على تسليمها واستيفائها ، فجاز عقد الإجارة عليها ، كاستئجار السطح للنوم عليه .