( 4311 ) فصل : ويجوز
استئجار دار يتخذها مسجدا يصلي فيه . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا يصح ; لأن فعل الصلاة لا يجوز استحقاقه بعقد إجارة بحال ، فلا تجوز الإجارة لذلك . ولنا أن هذه منفعة مباحة ، يمكن استيفاؤها من العين مع بقائها ، فجاز استئجار العين لها ، كالسكنى ، ويفارق الصلاة ، فإنها لا تدخلها النيابة ، بخلاف بناء المساجد .