صفحة جزء
( 4312 ) فصل : وذكر ابن عقيل ، أنه يجوز استئجار البئر ، ليستقي منها أياما معلومة ; لأن هواء البئر وعمقها فيه نوع انتفاع بمرور الدلو فيه ، وأما نفس الماء ، فيؤخذ على أصل الإباحة .

التالي السابق


الخدمات العلمية