صفحة جزء
( 4313 ) فصل : ويجوز استئجار الفهد والبازي والصقر للصيد ، في مدة معلومة ; لأن فيه نفعا مباحا تجوز إعارته له ، فجازت إجارته له ، كالدابة . وتجوز إجارة كتب العلم ، التي يجوز بيعها للانتفاع بها في القراءة فيها ، والنسخ منها ; لما ذكرناه . وتجوز إجارة درج فيه خط حسن ، يكتب عليه ، ويتمثل منه لذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية