( 4313 ) فصل : ويجوز
استئجار الفهد والبازي والصقر للصيد ، في مدة معلومة ; لأن فيه نفعا مباحا تجوز إعارته له ، فجازت إجارته له ، كالدابة . وتجوز
إجارة كتب العلم ، التي يجوز بيعها للانتفاع بها في القراءة فيها ، والنسخ منها ; لما ذكرناه . وتجوز
إجارة درج فيه خط حسن ، يكتب عليه ، ويتمثل منه لذلك .