( 4314 ) فصل :
وما لا تجوز إجارته أقسام : أحدها ما لا يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه ، كالمطعوم والمشروب ، والشمع ليشعله ; لأن الإجارة عقد على المنافع ، وهذه لا ينتفع بها إلا بإتلاف عينها ، فإن استأجر شمعة يسرجها ، ويرد بقيتها ، وثمن ما ذهب ، وأجر الباقي ، كان فاسدا ; لأنه يشمل بيعا وإجارة ، وما وقع عليه البيع مجهول ، وإذا جهل المبيع جهل المستأجر أيضا ، فيفسد العقدان ، ولو
استأجر شمعا ليتجمل به ، ويرده من غير أن يشعل منه شيئا ، لم يجز ; لأن ذلك ليس بمنفعة مرعية في الشرع ، فبذل المال فيه سفه ، وأخذه أكل مال بالباطل ، فلم يجز ، كما لو
استأجر خبزا لينظر إليه ، وكذلك لو
استأجر طعاما ليتجمل به على مائدته ، ثم يرده ، لم يجز ; لما ذكرنا
وهكذا سائر الأشياء ، ولا يصح
استئجار ما لا يبقى من الرياحين ، كالورد والبنفسج والريحان الفارسي ، وأشباهه ، لشمها ; لأنها تتلف عن قرب ، فأشبهت المطعومات .
ولا يجوز استئجار الغنم ، ولا الإبل والبقر ، ليأخذ لبنها ، ولا ليسترضعها لسخالة ونحوها ، ولا استئجارها ليأخذ صوفها ، ولا شعرها ، ولا وبرها ، ولا
استئجار شجرة ، ليأخذ ثمرتها ، أو شيئا من عينها .