( 4316 ) فصل :
القسم الثاني ، ما منفعته محرمة ، كالزنى والزمر والنوح والغناء ، فلا يجوز الاستئجار لفعله . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ، وصاحباه ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور . وكره ذلك
الشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ; لأنه محرم ، فلم يجز الاستئجار عليه ، كإجارة أمته للزنى . ولا يجوز
استئجار كاتب ليكتب له غناء ونوحا . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : يجوز
ولنا أنه انتفاع بمحرم ، فأشبه ما ذكرنا . ولا يجوز
الاستئجار على كتابة شعر محرم ، ولا بدعة ، ولا شيء محرم لذلك . ولا يجوز
الاستئجار على حمل الخمر لمن يشربها ، ولا على حمل خنزير ولا ميتة ; لذلك . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف ،
nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : يجوز ; لأن العمل لا يتعين عليه ، بدليل أنه لو حمله مثله جاز ، ولأنه لو قصد إراقته أو طرح الميتة ، جاز
وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، في من حمل خنزيرا أو ميتة أو خمرا لنصراني : أكره أكل كرائه ، ولكن يقضى للحمال بالكراء ، فإذا كان لمسلم فهو أشد . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : هذا محمول على أنه استأجره ليريقها ، فأما للشرب فمحظور ، ولا يحل أخذ الأجرة عليه . وهذا التأويل بعيد ; لقوله : أكره أكل كرائه ، وإذا كان لمسلم فهو أشد . ولكن المذهب خلاف هذه الرواية ; لأنه استئجار لفعل محرم ، فلم يصح ، كالزنى
ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن حاملها والمحمولة إليه . وقوله : لا يتعين يبطل باستئجار أرض ليتخذها مسجدا . وأما حمل هذه لإراقتها ،
[ ص: 321 ] والميتة لطرحها ، والاستئجار للكنف ، فجائز ; لأن ذلك كله مباح ، وقد استأجر النبي صلى الله عليه وسلم
أبا طيبة فحجمه . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، في رواية
ابن منصور ، في الرجل يؤجر نفسه لنظارة كرم النصراني : يكره ذلك ; لأن الأصل في ذلك راجع إلى الخمر .