( 4318 ) فصل : ولا يجوز للرجل
إجارة داره لمن يتخذها كنيسة ، أو بيعة أو يتخذها لبيع الخمر ، أو القمار . وبه قال الجماعة . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : إن كان بيتك في السواد ، فلا بأس أن تؤجره لذلك . وخالفه صاحباه ، واختلف أصحابه في تأويل قوله . ولنا أنه فعل محرم ، فلم تجز الإجارة عليه ، كإجارة عبده للفجور . ولو
اكترى ذمي من مسلم داره ، فأراد بيع الخمر فيها ، فلصاحب الدار منعه . وبذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري
وقال أصحاب الرأي : إن كان بيته في السواد والجبل ، فله أن يفعل ما شاء . ولنا أنه فعل محرم ، جاز المنع منه في المصر ، فجاز في السواد ، كقتل النفس المحرمة .