( 4319 ) فصل :
القسم الثالث ، ما يحرم بيعه ، إلا الحر والوقف وأم الولد والمدبر ، فإنه يجوز إجارتها ، وإن حرم بيعها ، وما عدا ذلك فلا تجوز إجارته ، سواء كان ممن لا يقدر على تسليمه ، كالعبد الآبق ، والجمل الناد ، والبهيمة الشاردة ، والمغصوب من غير غاصبه ممن لا يقدر على انتزاعه منه ، فإنه لا تجوز إجارته ; لأنه لا يمكن تسليم المعقود عليه . وإن كان مما تجهل صفته ، فإنه لا تجوز إجارته ، في ظاهر المذهب . أو كان ممن لا نفع فيه ، كسباع البهائم ، أو الطير التي لا تصلح للاصطياد
ولا تجوز إجارة الكلب ، ولا الخنزير ، بحال . ويتخرج جواز
إجارة الكلب الذي يباح اقتناؤه ; لأن فيه نفعا مباحا تجوز له إعارته ، فجازت إجارته له كغيره . ولأصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وجهان ، كهذين .
ولا تجوز
إجارة ما لا يقدر على تسليم منفعته ، سواء جاز بيعه أو لم يجز ، مثل أن يغصب منفعته ، بأن يدعي إنسان أن هذه الدار في إجارته عاما ، ويغلب صاحبها عليها ، فإنه لا تجوز إجارتها في هذا العام إلا من غاصبها ، أو ممن يقدر على أخذها منه
قال أصحابنا : ولا تجوز
إجارة المشاع لغير الشريك ، إلا أن يؤجر الشريكان معا . وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر ; لأنه لا يقدر على تسليمه ، فلم تصح إجارته كالمغصوب ; وذلك لأنه لا يقدر على تسليمه إلا بتسليم نصيب
[ ص: 322 ] شريكه ، ولا ولاية له على مال شريكه . واختار
nindex.php?page=showalam&ids=14800أبو حفص العكبري جواز ذلك . وقد أومأ إليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف ،
nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد ; لأنه معلوم يجوز بيعه ، فجازت إجارته كالمفرد ، ولأنه عقد في ملكه ، يجوز مع شريكه ، فجاز مع غيره كالبيع ، ولأنه يجوز إذا فعله الشريكان معا ، فجاز لأحدهما فعله في نصيبه مفردا ، كالبيع
ومن نصر الأول فرق بين محل النزاع وبين ما إذا آجره الشريكان ، أو آجره لشريكه ، بأنه يمكن التسليم إلى المستأجر ، فأشبه إجارة المغصوب من غاصبه دون غيره .
وإن
كانت الدار لواحد ، فآجر نصفها ، صح ; لأنه يمكنه تسليمه ، ثم إن آجر نصفها الآخر للمستأجر الأول صح فإنه يمكنه تسليمه إليه ، وإن آجره لغيره ، ففيه وجهان ، بناء على المسألة التي قبلها ; لأنه لا يمكنه تسليم ما آجره إليه
وإن
آجر الدار لاثنين لكل واحد منهما نصفها ، فكذلك ; لأنه لا يمكنه تسليم نصيب كل واحد منهما إليه .