( 4323 ) فصل :
القسم الرابع ، القرب التي يختص فاعلها بكونه من أهل القربة ، يعني أنه يشترط كونه مسلما ، كالإمامة ، والأذان ، والحج ، وتعليم القرآن
نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=13669والضحاك بن قيس ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ،
والزهري . وكره
الزهري ،
وإسحاق تعليم القرآن بأجر . وقال
عبد الله بن شقيق : هذه الرغف التي يأخذها المعلمون من السحت . وممن كره أجرة التعليم مع الشرط :
الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين ،
nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ،
والشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، رواية أخرى ، يجوز ذلك . حكاها
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب . ونقل
أبو طالب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، أنه قال : التعليم أحب إلي من أن يتوكل لهؤلاء السلاطين ، ومن أن يتوكل لرجل من عامة الناس في ضيعة ، ومن أن يستدين ويتجر ، لعله لا يقدر على الوفاء ، فيلقى الله تعالى بأمانات الناس ، التعليم أحب إلي . وهذا يدل على أن منعه منه في موضع منعه للكراهة ، لا للتحريم . وممن أجاز ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي . ورخص في
أجور المعلمين nindex.php?page=showalam&ids=12134أبو قلابة nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ; لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوج رجلا بما معه من القرآن متفق عليه .
وإذا جاز تعليم القرآن عوضا في باب النكاح ، وقام مقام المهر ، جاز أخذ الأجرة عليه في الإجارة ، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=10851أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله } . حديث صحيح . وثبت {
nindex.php?page=hadith&LINKID=2314أن nindex.php?page=showalam&ids=44أبا سعيد رقى رجلا بفاتحة الكتاب على جعل فبرأ ، وأخذ أصحابه الجعل ، فأتوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه ، وسألوه ، فقال : لعمري لمن أكل برقية باطل ، لقد أكلت برقية حق ، كلوا واضربوا لي معكم بسهم }
ولذا جاز أخذ الأجر ; لأنه في معناه ، ولأنه يجوز أخذ الرزق عليه من بيت المال ، فجاز أخذ الأجر عليه ، كبناء المساجد والقناطر ، ولأن الحاجة تدعو إلى ذلك ، فإنه يحتاج إلى الاستنابة في الحج عمن وجب عليه الحج وعجز عن فعله ، ولا يكاد يوجد متبرع بذلك ، فيحتاج إلى بذل الأجر فيه . ووجه الرواية الأولى ، ما روى
nindex.php?page=showalam&ids=61عثمان بن أبي العاص ، قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=10800إن آخر ما عهد إلي النبي صلى الله عليه وسلم أن أتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا } قال
الترمذي : هذا حديث حسن
. وروى
nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت ، قال : علمت
[ ص: 324 ] ناسا من
أهل الصفة القرآن والكتابة ، فأهدى إلي رجل منهم قوسا ، قال : قلت : قوس وليست بمال . قال : قلت أتقلدها في سبيل الله . فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم . وقص عليه القصة ، قال : {
إن سرك أن يقلدك الله قوسا من نار ، فاقبلها } . وعن
أبي بن كعب ، أنه {
علم رجلا سورة من القرآن ، فأهدى إليه خميصة أو ثوبا ، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : لو أنك لبستها ، أو أخذتها ، ألبسك الله مكانها ثوبا من نار }
وعن
أبي ، قال : {
كنت أختلف إلى رجل مسن ، قد أصابته علة ، قد احتبس في بيته أقرئه القرآن ، فكان عند فراغه مما أقرئه يقول لجارية له : هلمي بطعام أخي . فيؤتى بطعام لا آكل مثله بالمدينة ، فحاك في نفسي منه شيء ، فذكرته للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : إن كان ذلك الطعام طعامه وطعام أهله ، فكل منه ، وإن كان يتحفك به ، فلا تأكله } . وعن
عبد الرحمن بن شبل الأنصاري ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13718اقرءوا القرآن ، ولا تغلوا فيه ، ولا تجفوا عنه ، ولا تأكلوا به ، ولا تستكثروا به }
روى هذه الأحاديث كلها
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم ، في " سننه " . ولأن من شرط صحة هذه الأفعال ، كونها قربة إلى الله تعالى ، فلم يجز أخذ الأجر عليها ، كما لو
استأجر قوما يصلون خلفه الجمعة أو التراويح . فأما
الأخذ على الرقية ، فإن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد اختار جوازه ، وقال : لا بأس . وذكر حديث
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد . والفرق بينه وبين ما اختلف فيه ، أن الرقية نوع مداواة ، والمأخوذ عليها جعل ، والمداواة يباح أخذ الأجر عليها ، والجعالة أوسع من الإجارة ، ولهذا تجوز مع جهالة العمل والمدة
وقوله عليه السلام : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=10851أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله } . يعني به الجعل أيضا في الرقية ; لأنه ذكر ذلك في سياق خبر الرقية . وأما
جعل التعليم صداقا فعنه فيه اختلاف ، وليس في الخبر تصريح بأن التعليم صداق ، إنما قال صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=19796زوجتكها على ما معك من القرآن } . فيحتمل أنه زوجه إياها بغير صداق ، إكراما له ، كما زوج
nindex.php?page=showalam&ids=86أبا طلحة أم سليم على إسلامه ، ونقل عنه جوازه
والفرق بين المهر والأجر ، أن المهر ليس بعوض محض ، وإنما وجب نحلة ووصلة ، ولهذا جاز خلو العقد عن تسميته ، وصح مع فساده ، بخلاف الأجر في غيره ، فأما الرزق من بيت المال ، فيجوز على ما يتعدى نفعه من هذه الأمور ; لأن بيت المال لمصالح المسلمين ، فإذا كان بذله لمن يتعدى نفعه إلى المسلمين محتاجا إليه ، كان من المصالح ، وكان للآخذ له أخذه ; لأنه من أهله ، وجرى مجرى الوقف على من يقوم بهذه المصالح ، بخلاف الأجر .