( 4324 ) فصل : فإن
أعطي المعلم شيئا من غير شرط ، فظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد جوازه . وقال ، فيما نقل عنه
أيوب بن سافري : لا يطلب ، ولا يشارط ، فإن أعطي شيئا أخذه . وقال ، في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=12257أحمد بن سعيد : أكره أجر المعلم إذا شرط . وقال : إذا كان المعلم لا يشارط ، ولا يطلب من أحد شيئا ، إن أتاه شيء قبله . كأنه يراه أهون . وكرهه طائفة من أهل العلم ; لما تقدم من حديث القوس والخميصة اللتين أعطيهما
أبي nindex.php?page=showalam&ids=63وعبادة من غير شرط .
ولأن ذلك قربة ، فلم يجز أخذ العوض عنها ، لا بشرط ولا بغيره ، كالصلاة والصيام . ووجه الأول ، قول النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=34073ما أتاك من هذا المال من غير مسألة ولا إشراف نفس ، فخذه ، وتموله ; فإنه رزق ساقه الله [ ص: 325 ] إليك } . وقد أرخص النبي صلى الله عليه وسلم
لأبي في أكل طعام الذي كان يعلمه ، إذا كان طعامه وطعام أهله . ولأنه إذا كان بغير شرط ، كان هبة مجردة ، فجاز ، كما لو لم يعلمه شيئا . فأما حديث القوس والخميصة ، فقضيتان في عين ، فيحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أنهما فعلا ذلك لله خالصا ، فكره أخذ العوض عنه من غير الله تعالى . ويحتمل غير ذلك
وإن
أعطي المعلم أجرا على تعليم الصبي الخط وحفظه ، جاز . نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، فقال : إن كان المعطي ينوي أن يعطيه لحفظ الصبي وتعليمه ، فأرجو إذا كان كذا . ولأن هذا مما يجوز أخذ الأجر عليه مفردا ، فجاز مع غيره ، كسائر ما يجوز الاستئجار عليه . وهكذا لو
كان إمام المسجد قيما له ، يسرج قناديله ، ويكنسه ، ويغلق بابه ويفتحه ، فأخذ أجرا على خدمته ، أو
كان النائب في الحج يخدم المستنيب له في طريق الحج ، ويشد له ، ويرفع حمله ، ويحج عن أبيه ، فدفع له أجرا لخدمته ، لم يمتنع ذلك ، إن شاء الله تعالى .