( 4326 ) فصل :
إذا اختلفا في قدر الأجر ، فقال : آجرتنيها سنة بدينار . قال : بل بدينارين . تحالفا ، ويبدأ بيمين الآجر . نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ; لأن الإجارة نوع من البيع ، فإذا
تحالفا قبل مضي شيء من المدة فسخا العقد ، ورجع كل واحد منهما في ماله . وإن
رضي أحدهما بما حلف عليه الآخر ، قر العقد . وإن
فسخا العقد بعد المدة أو شيء منها ، سقط المسمى ووجب أجر المثل ، كما لو اختلفا في المبيع بعد تلفه . وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي
وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة إن لم يكن عمل العمل ، وإن كان عمله فالقول قول المستأجر فيما بينه وبين أجر مثله . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور : القول قول المستأجر ; لأنه منكر للزيادة في الأجر ، والقول قول المنكر . ولنا أن الإجارة نوع من البيع ، فيتحالفان عند اختلافهما في عوضها ، كالبيع ، وكما قبل أن يعمل العمل عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة . وقال
ابن أبي موسى : القول قول المالك ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9569إذا اختلف المتبايعان ، فالقول قول البائع } . وهذا يحتمل أن يريد به إذا اختلفا في المدة ، وأما
إذا اختلفا في العوض ، فالصحيح أنهما يتحالفان ; لما ذكرناه .