صفحة جزء
( 4326 ) فصل : إذا اختلفا في قدر الأجر ، فقال : آجرتنيها سنة بدينار . قال : بل بدينارين . تحالفا ، ويبدأ بيمين الآجر . نص عليه أحمد . وهو قول الشافعي ; لأن الإجارة نوع من البيع ، فإذا تحالفا قبل مضي شيء من المدة فسخا العقد ، ورجع كل واحد منهما في ماله . وإن رضي أحدهما بما حلف عليه الآخر ، قر العقد . وإن فسخا العقد بعد المدة أو شيء منها ، سقط المسمى ووجب أجر المثل ، كما لو اختلفا في المبيع بعد تلفه . وهذا قول الشافعي

وبه قال أبو حنيفة إن لم يكن عمل العمل ، وإن كان عمله فالقول قول المستأجر فيما بينه وبين أجر مثله . وقال أبو ثور : القول قول المستأجر ; لأنه منكر للزيادة في الأجر ، والقول قول المنكر . ولنا أن الإجارة نوع من البيع ، فيتحالفان عند اختلافهما في عوضها ، كالبيع ، وكما قبل أن يعمل العمل عند أبي حنيفة . وقال ابن أبي موسى : القول قول المالك ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : { إذا اختلف المتبايعان ، فالقول قول البائع } . وهذا يحتمل أن يريد به إذا اختلفا في المدة ، وأما إذا اختلفا في العوض ، فالصحيح أنهما يتحالفان ; لما ذكرناه .

التالي السابق


الخدمات العلمية