( 4330 ) فصل : إذا
استأجر رجلا ليحمل له كتابا إلى مكة أو غيرها ، إلى صاحب له ، فحمله ، فوجد صاحبه غائبا ، فرده ، استحق الأجر بحمله في الذهاب والرد ; لأنه حمله في الذهاب بإذن صاحبه صريحا ، وفي الرد تضمينا ; لأن تقدير كلامه : وإن لم تجد صاحبه فرده . إذ ليس سوى رده إلا تضييعه . فقد علم أنه لا يرضى تضييعه ، فتعين رده . والله أعلم .