( 449 ) مسألة : قال : ( فمن
أطبق بها الدم فكانت ممن تميز ، فتعلم إقباله بأنه أسود ثخين منتن ، وإدباره رقيق أحمر ، تركت الصلاة في إقباله ، فإذا أدبر ، اغتسلت ، وتوضأت لكل صلاة وصلت ) قوله : " طبق بها الدم " . يعني امتد وتجاوز أكثر الحيض ، فهذه مستحاضة ، قد اختلط حيضها باستحاضتها ، فتحتاج إلى معرفة الحيض من الاستحاضة لترتب على كل واحد منهما حكمه ، ولا تخلو من أربعة أحوال : مميزة لا عادة لها ، ومعتادة لا تمييز لها ، ومن لها عادة وتمييز ، ومن لا عادة لها ولا تمييز .
أما المميزة : فهي التي ذكرها
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي في هذه المسألة ، وهي التي لدمها إقبال وإدبار ، بعضه أسود ثخين منتن ، وبعضه أحمر مشرق ، أو أصفر ، أو لا رائحة له ، ويكون الدم الأسود أو الثخين لا يزيد على أكثر الحيض ، ولا ينقص عن أقله ، فحكم هذه أن حيضها زمان الدم الأسود أو الثخين أو المنتن ، فإن انقطع فهي مستحاضة ، تغتسل للحيض ، وتتوضأ بعد ذلك لكل صلاة ، وتصلي ، وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد المستحاضة فقال : لها سنن ، وذكر المعتادة ، ثم قال : وسنة أخرى ، إذا جاءت فزعمت أنها تستحاض فلا تطهر ، قيل لها : أنت الآن ليس لك أيام معلومة فتجلسينها ، ولكن انظري إلى إقبال الدم وإدباره ، فإذا أقبلت الحيضة - وإقبالها أن ترى دما أسود يعرف - فإذا تغير دمها وكان إلى الصفرة والرقة ، فذلك دم
[ ص: 191 ] استحاضة ، فاغتسلي ، وصلي .
وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا اعتبار بالتمييز ، إنما الاعتبار بالعادة خاصة ; لما روت
nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=19640أن امرأة كانت تهراق الدماء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : لتنظر عدة الأيام والليالي التي كانت تحيضهن قبل أن يصيبها الذي أصابها ، فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر ، فإذا خلفت ذلك فلتغتسل ، ثم لتستثفر بثوب ثم لتصل } . رواه
أبو داود ،
nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه . وهو أحد الأحاديث الثلاثة التي قال الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : إن الحيض يدور عليها .
ولنا ما روت
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، قالت : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=17583جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ، إني أستحاض ، فلا أطهر ، أفأدع الصلاة ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : إنما ذلك عرق ، وليس بالحيضة ، فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة ، فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ، وصلي } . متفق عليه .
nindex.php?page=showalam&ids=15395وللنسائي وأبي داود : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=118928إذا كان دم الحيض فإنه دم أسود يعرف ، فأمسكي عن الصلاة ، فإذا كان الآخر فتوضئي فإنما هو عرق } . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : أما ما رأت الدم البحراني فإنها تدع الصلاة . وقال : إنها والله لن ترى الدم الذي هو الدم بعد أيام محيضها إلا كغسالة ماء اللحم . وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة إنما يدل على اعتبار العادة ، ولا نزاع فيه . وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=129فاطمة هو أحد الثلاثة التي يدور عليها الحيض .