( 4344 ) فصل : إذا
استأجر رجلا ليحفر له عشرة أذرع ، في دور كذا ، بدينار صح ; لأنها إجارة معلومة . وإن ظهر عرق ذهب ، فقال : استأجرتك لتخرجه بدينار . لم يصح ; لأن العمل مجهول . وإن قال : إن استخرجته فلك دينار . صح ، ويكون جعالة ; لأن
الجعالة تصح على عمل مجهول ، إذا كان العوض معلوما .