( 4350 ) فصل :
ولا ينبغي أن يقطع الإمام أحدا من الموات ، إلا ما يمكنه إحياؤه ; لأن في إقطاعه أكثر من ذلك تضييقا على الناس في حق مشترك بينهم ، بما لا فائدة فيه . فإن فعل ، ثم تبين عجزه عن إحيائه ،
[ ص: 338 ] استرجعه منه ، كما استرجع
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر من
بلال بن الحارث ما عجز عنه من عمارته من
العقيق ، الذي أقطعه إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم .