( 4352 ) فصل :
وما حماه النبي صلى الله عليه وسلم ، فليس لأحد نقضه ، ولا تغييره ، مع بقاء الحاجة إليه . ومن أحيا منه شيئا لم يملكه . وإن زالت الحاجة إليه ، ففيه وجهان .
وما حماه غيره من الأئمة ، فغيره هو أو غيره من الأئمة ، جاز . وإن أحياه إنسان ، ملكه ، في أحد الوجهين ; لأن حمى الأئمة اجتهاد ، وملك الأرض بالإحياء نص ، والنص يقدم على الاجتهاد . والوجه الآخر لا يملكه ; لأن اجتهاد الإمام لا يجوز نقضه ، كما لا يجوز نقض حكمه . ومذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في هذا على نحو ما قلنا .