( 4363 ) فصل :
وإذا كان لإنسان شجرة في موات ، فله حريمها قدر ما تمد إليه أغصانها حواليها ، وفي النخلة مد جريدها ; لما روى
أبو داود ، بإسناده عن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد ، قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13233اختصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حريم نخلة ، فأمر بجريدة من جرائدها فذرعت ، فكانت سبعة أذرع أو خمسة أذرع ، فقضى بذلك } . وإن
غرس شجرة في موات ، فهي له وحريمها . وإن
سبق إلى شجر مباح ، كالزيتون والخروب ، فسقاه وأصلحه ، فهو أحق به ، كالمتحجر الشارع في الإحياء ، فإن طعمه ملكه بذلك وحريمه ; لأنه تهيأ للانتفاع به لما يراد منه ، فهو كسوق الماء إلى الأرض الموات .
ولقول النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=36511من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم ، فهو أحق به } .