صفحة جزء
( 4366 ) فصل : فأما ما سبق إليه ، فهو الموات إذا سبق إليه فتحجره كان أحق ، وإن سبق إلى بئر عادية ، فشرع فيها يعمرها ، كان أحق بها . ومن سبق إلى مقاعد الأسواق والطرقات ، أو مشارع المياه والمعادن الظاهرة والباطنة ، وكل مباح مثل الحشيش والحطب والثمار المأخوذة من الجبال ، وما ينبذه الناس رغبة عنه ، أو يضيع منهم مما لا تتبعه النفس ، واللقطة واللقيط ، وما يسقط من الثلج وسائر المباحات ، من سبق إلى شيء من هذا ، فهو أحق به ، ولا يحتاج إلى إذن الإمام ، ولا إذن غيره ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : { من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم ، فهو أحق به } .

التالي السابق


الخدمات العلمية