( 452 ) فصل :
فإذا رأت أسود بين أحمرين أو أحمر بين أسودين ، وانقطع لدون أكثر الحيض ، فالجميع حيض إذا تكرر ; لأن الأحمر أشبه بالحيض من الطهر . وإن عبر أكثر الحيض ، وكاد الأسود بمفرده يصلح أن يكون حيضا ، فهو حيض ، والأحمر كله استحاضة ; لأن الأحمر الأول أشبه بالأحمر الثاني الذي حكمنا بأنه استحاضة ، وتلفق الأسود إلى الأسود ، فيكون حيضا . ولا فرق بين كون الأسود قليلا أو كثيرا إذا كان بانضمامه إلى بقية الأسود يبلغ أقل الحيض ، ولا يزيد على أكثره ، ولا يكون بين طرفيهما زمن يزيد على أكثر الحيض وكذلك لا فرق بين كون الأحمر قليلا أو كثيرا إذا كان زمنه يصلح أن يكون طهرا .
فأما إن كان زمنه لا يصلح أن يكون طهرا ، مثل الشيء اليسير أو ما دون اليوم ، على إحدى الروايتين ، فإنه يلحق بالدمين الذي هو بينهما ; لأنه لو كان الدم منقطعا ، لم يحكم بكونه طهرا ، فإذا كان الدم جاريا كان أولى ، فلو رأت يوما دما أسود ، ثم رأت الثاني دما أحمر ، ثم رأت الثالث أسود ، ثم صار أحمر وعبر ، لفقت الأسود إلى الأسود ، فصار حيضها يومين وباقي الدم استحاضة ، وإن رأت نصف يوم أسود ، ثم صار أحمر ، ثم رأت الثاني كذلك ، ثم رأت الثالث كله أسود ، ثم صار أحمر وعبر ، فإن قلنا إن الطهر يكون أقل من يوم ، لفقت الأسود إلى الأسود فكان حيضها يومين .
وإن قلنا لا يكون أقل من يوم ، فحيضها الأيام الثلاثة الأول ، والباقي استحاضة . وإن رأت نصف يوم أسود ، ثم صار أحمر وعبر إلى العاشر ، ثم رأته كله أسود ، ثم صار أحمر ، وعبر ، فالأسود حيض كله ، ونصف اليوم الأول . ولو رأت بين الأسود وبين الأحمر نقاء يوما أو أكثر ، لم يتغير الحكم الذي ذكرناه ; لأن الأحمر محكوم بأنه استحاضة ، مع اتصاله بالأسود ، فمع انفصاله عنه أولى .